سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
198
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
از آن باشد حكمش در متن بعدى بيان شده كه انشاء اللّه با توضيحش خواهد آمد . قوله : و لم يرافع بينهما : يعنى بين سرقتين . قوله : لانّه حدّ : ضمير در [ لانّه ] بقطع يد راجعست . قوله : لو اجتمعت : يعنى او اجتمعت اسبابه . قوله : كالزّنا و شرب الخمر : يعنى كتكرار الزّنا و الشرب الموجبان لحدّ واحد اذا لم يتخلّل بينهما حدّ . قوله : و هل هو بالاولى او الاخيرة : ضمير [ هو ] به قطع واحد راجعست . قوله : و تظهر الفائدة : يعنى فائده بين قولين . قوله : لو عفى من حكم بالقطع له : كلمه [ من ] موصوله ببوده و [ حكم ] به صيغه مجهول مىباشد و ضمير در [ له ] به من موصوله برمىگردد . قوله : و الحق انّه يقطع على كلّ حال : ضمير در [ انّه ] بسارق راجعست و مقصود از [ على كلّ حال ] اينست كه چه بقول اوّل قائل شده و چه به دوّم ، چه مسروق منه اوّل عفو نمايد و چه دوّمى . قوله : او شهدت البيّنات بها : ضمير در [ بها ] بسرقت راجع است . متن : و لو شهدا عليه بسرقة ، ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع كالسابق ، لاشتراكهما في الوجه و هو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع . و قيل : تقطع يده و رجله ، لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى ، و الرجل للثانية و الأصل عدم التداخل .